إذا كان محل الاتفاق عقاراً أو أراضٍ، وجب على المحكمة التثبت من القيد العقاري ومن صفة الملتزم في الملكية ومن وضع الإشارة على الصحيفة العقارية قبل إصدار حكم بالتنفيذ.
على المحكمة أن تطلع على القيد العقاري للأراضي المشمولة بالاتفاق بين الاطراف والتحقق من ملكية الملتزم ووضع الاشارة قبل الحكم بتنفيذ مضمون الاتفاقية