تكفي الإشارة المدونة على صحيفة الاستئناف لتحقيق الغاية من إشارة الدعوى متى كانت تشير إلى الحق العيني المتنازع عليه، ولا يلزم شكلٌ آخر إذا تحققت وظيفة الإعلام والتأشير على محل النزاع.
ان تدوين اشارة صحيفة الاستئناف يحقق الغاية من وضع اشارة الدعوى لا نه يشير الى الحق العيني موضوع النزاع