الالتزام بالضريبة التصاعدية في بيع العقار يبقى على البائع بوصفه المالك ما لم يرد في العقد اتفاق صريح يخالف ذلك وينقل عبئها إلى المشتري.
ان ترتب الضريبة التصاعدية تبقى على ذمة بائع العقار مالم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك في العقد . المناقشة: حيث أن دعوى المدعية الطاعنة والمطعون ضدها شهيرة تقوم على طلب تثبيت عقد البيع الجاري بينها وبين المدعى عليه الكاظمي وتسجيل القسم رقم /٩/ من العقار رقم ٤١٣٥ شركسية على اسمها تأسيساً على شرائها لهذا المقسم منه وإلزامه باكمال النواقص والتعويض لتأخره بهذا التسجيل. وحيث أن المدعى عليه كاظمي وضع الدعوى بأن المدعية استملكت العقار وفق العقد منذ عام ١٩٦٩ وأبرز وثيقة صادرة عنها مؤرخة في ۷/۱۱/٩٦٩ تضمنت استلامها الشقة المباعة لها من المدعى عليه كاظمي وفق مواصفات العقد الجاري بينهما جاهزة للسكن مع الدهان واعتبرت نفسها مسؤولة عن هذه الشقة بعد أن استلمتها بعد المعاينة والفحص وحيث أن المدعية شهيرة لم تنكر صدور هذه الوثيقة عنها وإنما ادعت أنها أخذت منها بالاكراه، وحيث أنه رغم أنها لم تقدم أي دليل على ثبوت هذا الاكراه فإن الادعاء به كان بعد مضي السنة التي تسمح للمدعية بالادعاء بمثل هذا الاكراه وحيث أن محكمة الموضوع أخذت بمضمون هذا الاقرار واعتبرت الشقة مسلمة للمدعية جاهزة للسكن فلا يحق لها الادعاء لوجود نواقص فيها، كما اعتبرت المدعية مستلمة لهذه الشقة بما في ذلك مكان الشوفاج رفع يده المدعى عليه الكاظمي عنها لذا فإن ماورد بالسببين ٢ و٣ من أسباب طعن شهيرة يستوجبان الرفض وحيث أن المحكمة لم تأخذ بإفادة الشاهد هيثم في بناء حكمها لذا فإن شهادته أصبحت مهدورة وبالتالي فإن اعتراض المدعية عليها لم يعد له جدوى ويتعين بالتالي رفض السبب الأول من أسباب طعنها وحيث أن المدعية توخت الفسخ بدفع الرصيد مما يجعل أسباب طلب الفسخ المقدمة من الطاعن الكاظمي لا سند لها بالقانون كما أن المدعى عليه الكاظمي لم يدفع رسم ادعائه المتقابل بالمطالبة بالتعويض الذي يدعيه رغم تكليف محكمة الدرجة الأولى له لذا فإن التفات المحكمة عن البحث بهذا الطلب له ما يبرره ويتعين بالتالي رفض السبب الأول من أسباب طعنهوحيث أنه ليس بشروط العقد ما يلزم المدعية بدفع ما يصيبها من شبكة الماء والكهرباء لذا فإن التفات محكمة الموضوع عن البحث بهذه الناحية له ما يبرره وبالتالي فإنه يستوجب رفض السبب الثالث من أسباب طعن الكاظمي وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن بالتزام المشترية شهيرة لضريبة الترابية اعتباراً من استلامها الشقة ولم ينص على التزامها بتحمل الضريبة التصاعدية التي تبقى على عهده المالك وكان ذهاب محكمة الموضوع ترتب الضريبة التصاعدية عن عام ۱۹۷۱ يبقى على ذمة الطاعن الكاظمي له ما يبرره بأوراق الدعوى مما يتعين معه رفض السبب الثاني من أسباب طعن الكاظمي