يتعين ان تتوج قرارات اخلاء السبيل بعبارة باسم الشعب العربي في سورية وتذكر أسماء الهيئة فيها .
يتعين ان تتوج قرارات اخلاء السبيل بعبارة باسم الشعب العربي في سورية وتذكر أسماء الهيئة فيها . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه لم يتوج باسم الشعب العربي في سورية ولم تدرج قيه اسماء الهيئة الحاكمة فان ذلك يعرضه للنقض وكان الجرم المسند للطاعن وهو القتل قصدا وزهادة مدة التوقيف لا تسمحان بإخلاء سبيل الطاعن لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق :1. نقض القرار المطعون فيه موضوعا 2. رد طلب اخلاء سبيل الطاعن سهيل درويش.