مجرد النص في العقد على التعويض عند الإخلال لا يُعدّ شرطاً مانعاً من طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض؛ ولا ينصرف إلى استبعاد تلك الحقوق إلا إذا ورد اتفاق صريح وواضح على الفسخ الاتفاقي الحكمي.
الاصل في الالتزام بمقتضى 204من القانون المدني أن ينفذ عينا وان الاشارة في العقود الا انه في حال النكول يدفع التعويض لا يعني الاتفاق على خلاف القواعد العامة التي تجيز لاحد الاطراف في حال اخلال الطرف الاخر بالتزاماته او امتناعه عن تنفيذها إما أن يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين وفقمدني الا اذا وجد اتفاق صريخ على الفسخ الحكمي الاتفاقي وفقمدني