إثبات قصد الاتجار في التهريب يتطلب دلالةً ماديةً أو قرينةً تؤكد نية شراء البضاعة المهربة وإعادة بيعها بربح، ولا يُستنتج من مجرد الواقعة المجردة دون أداة تؤيده.
ان قصد الاتجار الذي افترضت الفقرة د من المادة 3 من قانون التهريب ينطوي على معنى شراء البضاعة المهربة وبيعها بربح بالإضافة الى المعاني الاولى التي أردها قانون التجارة بمفهوم التجارة والاتجار ولا بد من توافر أداة تؤكد قصد الاتجار بهذا المعنى