الأصل أن العقوبة لا تُزاد بغرامة مع الحبس إلا بنصٍّ خاصّ يجيز الجمع بينهما، وإلا كان الحكم بالغرامة غير جائز.
لايجوز الحكم بالغرامة زيادة عن الحبس اذا لم يكن هناك نص قانوني يقضي بالغرامة إضافة لعقوبة الحبس .