• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الأسواق المحلية وإن من وجدت

إدانة الحائز بمواد مهربة بقصد الاتجار تستلزم إثبات صفة التهريب في المواد، وإثبات علم الحائز بهذه الصفة، وإثبات قصد الاتجار بدليل مباشر أو قرائن جازمة؛ ولا تكفي الافتراضات أو محاضر الضبط وحدها كدليل قاطع.

نص الاجتهاد

إن اتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الأسواق المحلية وإن من وجدت بحوزتهم يعلمون بأنها مهربة بالفعل. وقصد الاتجار لا يجوز افتراضه ولا بد من استثباته بأدلة مقبولة وتدل بشكل قاطع على هذا القصد, وضبوط الشرطة والجمارك التي يقوم رجال مفارز بتدوينها لا تعتبر أدلة قاطعة بحق من تدون بشأنهم المناقشة: حيث أن واقعه الدعوى كما صورها القرار المطعون فيه تتلخص في أن الطاعنين اشتروا كميه من الويسكي من مدينه حمص ومن على أرصفتها، ونقلوها إلى مدينتي الرقه والطبقه ليتاجروا بها بغيه الاستفاده من الربح الذي يجنونه لقاء ذلك.ومن حيث أن اتهام شخص بحيازه مواد مهربه بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربه بالفعل وعدم وجود نظير لها في الأسواق المحليه وإن من وجدت بحوزتهم يعلمون بأنها مهربه بالفعل.وحيث أن قاضي التحقيق بالرقه لم يعمل على استثبات أن البضاعه موضوع الدعوى كانت مهربه بالفعل وقد أكد هو شراءها من مدينه حمص بالذات وهي من المدن السورية الكبرى ومن على أرصفتها وفي وضح النهار وأمام أعين رجال الأمن علماً بأن من المفروض أن تكون السلطات المختصه ساهره على منع التهريب والمواطن لا يلزم بالتحقيق دوماً من أن البضاعه التي يشتريها ضمن أراضي وطنه قد دخلت البلاد بصوره مشروعه أم أنها مهربه يضاف إلى هذا أن ضبوط الشرطه والجمارك التي يقوم رجال مفارزها بتدوينها لا تعتبر أدله قاطعه بحق من تدون بشأنهم. وحيث أن قصد الاتجار لا يجوز افتراضه في من يحوز أيه بضاعه كانت ولابد من استثباته بأدله مقبوله وتدل بشكل قاطع على هذا القصد.