يكفي لشمول الحكم الغيابي بالتقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في اجراء المحاكمة من اعتراض او استئناف او طعن ب
يكفي لشمول الحكم الغيابي بالتقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في اجراء المحاكمة من اعتراض او استئناف او طعن بالنقض . المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى اسقاط دعوى الحق العام المحكوم عليه المجند جمعة لشمولها بالتقادم تأسيسا على أن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من أجراء من إجراءات التحقيق وانه قد صدر بتاريخ ۱۹۷۸/۱۰/۲۱ وقد مضى على صدوره اكثر من ثلاث سنوات دون أن بلغ الى الطاعن ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه الى الطاعن قد جاء في محله القانوني بما لا تنال منه اسباب الطعن المثارة لان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في أجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض راجع للأستاذ ياسين در كزلي القواعد رقم ۱۰۸۱ – ۱۰۸۰ – ۱۰۷۹ – ۱۰۷۸) والقرار رقم ۸۷۱/٨٤٤ اساس الصادر عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض بتاريخ ٩٨٠/٦/٢٢ وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقا للأصول والقانون مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا