تقرير الخبرة يجوز للمحكمة اعتماده إذا كان الأخذ به مستساغاً في ضوء البينات، ولا يصح تعديل مقدار التعويض إلى ما دون ما انتهى إليه الخبير إلا لسببٍ قانوني أو واقعي مقبول ومعلل.
للمحكمة بما لها من سلطة في تقدير البينات الاخذ بتقرير الخبرة على وجه مستساغ وليس لها ان تنقص التعويض دون سبب مقبول