• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقديرية في السماح باستكمال نصاب الشهادة عند تقديم أدلة جديدة بحسب مقتضيات أصول المحاكمات

استكمال نصاب الشهادة جائز من حيث الأصل، لكن محكمة الموضوع تبقى صاحبة السلطة التقديرية في قبول طلبات الإثبات الجديدة أو رفضها، متى تعلّق الأمر بإبداء الطلبات والدفوع وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان تسمية عدد أقل من نصاب الشهادة لئن كان غير ملزم وفي مقدور الخصم ممارسة حقه بجلب العدد المسموح به قانونا من الشهود الا انه لا بد من مراعاة أحكامأصول محاكمات التي توجب في فقرتها الاولى على الخصوم بيان طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة ولذا فإن معرض تطبيق هذه القاعدة يبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الرفض او السماح بتقديم أدلة جديدة وبالتالي السماح باستكمال النصاب القانون من الشهود