• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب خصم المعاش أو المكافأة المصروفة من مجموع التعويض إذا كانت تكفي لجبر الضرر دون زيادة

إذا كان المضرور أو ورثته قد استحقوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وظيفياً عن ذات الوفاة أو الضرر، وجب احتسابه وطرحه من التعويض المدني حتى لا يُعوَّض ذات الضرر مرتين؛ فإن غطى المصروفُ التعويضَ المقدر أو جاوزه رُدت الدعوى، وإن نقص حُكم بالفرق فقط.

نص الاجتهاد

الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه مما يوجب خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق. المناقشة: حيث أن محكمة النقض بقرارها رقم 246 المؤرخ في 14/3/1977 نقضت قرار محكمة الاستئناف السابق لأن المحكمة لم تستوضح من وزارة الدفاع عن الراتب التقاعدي الفعلي والتعويض الذي يستحقه ورثة المتوفى فيما إذا كانت الوفاة بغير سبب الوظيفة وما هو الراتب التقاعدي الفعلي والتعويض الذي يستحقونه إذا كانت الوفاة بسبب الوظيفة، ثم تأخذ الفرق بين المبلغين وتقارنه بالتعويض المقدر من قبلها فإذا ساوى المبلغ المصروف من قبل وزارة الدفاع المبلغ المقدر من قبل المحكمة أو زاد عنه ردت الدعوى، أما إذا نقص فيحكم بالفرق.وحيث أن محكمة الاستئناف لئن اتبعت النقض بالنسبة للتعويض الإضافي وقدره 1250ل.س إلا أنها على ما يبدو من الأوراق أهملت إدخال الراتب التقاعدي في الحساب وإنزاله من المبلغ المحكوم به باعتباره صرف لأن الوفاة بسبب الوظيفة، وكي لا يصرف تعويضين عن ضرر واحد. وحيث أن الراتب التقاعدي في هذه الحالة يقدر في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة استناداً لأحكام المادة 53 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن إهمال محكمة الموضوع الراتب التقاعدي يعرض حكمها للنقض.وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الفصل بالموضوع. وحيث أن ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة مبلغ التعويض عن العمل غير المشروع هو 10.000 ل.س أقل من المبلغ الذي استحقه الورثة من راتب تقاعدي وتعويض إضافي (64 ز 12 ز 220) + 1250 = 16610 ويتعين رد الدعوى في الحالة الماثلة. لذلك، تقرر بالاتفاق: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. فسخ القرار البدائي المستأنف والحكم برد دعوى الجهة المدعية.