الهيئة التي أصدرت القرار التنفيذي أو نظرت الإشكال التنفيذي لا يُمنع عليها لاحقاً نظرُ الدفع بانعدام قرارها، لأن دعوى الانعدام تُثار ابتداءً أمام مصدر القرار أو أمام المحكمة الأعلى المختصة بالطعن.
اذ عرض موضوع على محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية فبتت به كإشكال تنفيذي بموجب قرار أصدرته فليس هناك ما يمنع نفس الهيئة من النظر حول ما يثار بشأن انعدام القرار لان أمر الانعدام أصلا يثار امام الهيئة التي أصدرت القرار او الطعن فيه أمام المرجع الاعلى ان كان قابلا للطعن