• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للهيئة التي أصدرت القرار التنفيذي أن تنظر في الدفع بانعدامه ما دام الانعدام يثار أمامها أو يطعن به أمام المرجع الأعلى

الهيئة التي أصدرت القرار التنفيذي أو نظرت الإشكال التنفيذي لا يُمنع عليها لاحقاً نظرُ الدفع بانعدام قرارها، لأن دعوى الانعدام تُثار ابتداءً أمام مصدر القرار أو أمام المحكمة الأعلى المختصة بالطعن.

نص الاجتهاد

اذ عرض موضوع على محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية فبتت به كإشكال تنفيذي بموجب قرار أصدرته فليس هناك ما يمنع نفس الهيئة من النظر حول ما يثار بشأن انعدام القرار لان أمر الانعدام أصلا يثار امام الهيئة التي أصدرت القرار او الطعن فيه أمام المرجع الاعلى ان كان قابلا للطعن