مسؤولية مالك المركبة عن التعويض لا تنتفي بمجرد سرقة المركبة إذا كان سرقها نتيجة خطأ تابع المالك ومخالفته التعليمات في تركها أو إيقافها في غير المكان المخصص؛ إذ تبقى مسؤولية المالك قائمة عن أعمال تابعه وعن نتائج الخطأ المتصل بها.
إن وزارة الدفاع مسؤولة عن التعويض تأسيساً على أنها مالكة للسيارة من جهة ولأن تابعها أخطأ في تركها أمام منزله مخالفاً للتعليمات. فأدى ذلك إلى سرقتها ومن ثم إلى وقوع الحادث المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم المطعون فيه أنه لم يلحظ أن السيارة مرتكبة الحادث الذي سبب ضرراً للمدعي قد سرقت من أمام دار تابعها حيث أوقفها هناك. وقانون السير يعفي المالك في هذه الحالة من المسؤولية. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى مساءلة وزارة الدفاع عن التعويض تأسيساً على أنها مالكة السيارة من جهة، ولأن تابعها أخطأ حين تركها أمام منزله مخالفاً للتعليمات فأدى ذلك إلى سرقتها ومن ثم إلى وقوع الحادث. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على اعتبار الجهة الطاعنة مسؤولة عن التعويض في حال ادعاء سائقها أن السيارة قد سرقت تأسيساً على أن الجهة الطاعنة تملك السيارة وعلى أن تابعها وضعها في غير المكان المخصص لها خلافاً للتعليمات، وأدانه بذلك الحكم الجزائي. فتبقى وزارة الدفاع مسؤولة عن أعمال تابعها. لذلك يكون ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في محله ويتعين رفض الطعن.