لا يجوز أن يُعوَّض الضرر الواحد مرتين في نطاق المسؤولية التقصيرية، ويُخصم ما سبق جبره من أي جهة أخرى من مقدار التعويض المستحق.
لا يجوز جبر الضرر الواحد أكثر من مرة في حدود المسؤولية التقصيرية المناقشة: حيث أن قرار النقض رقم ١٥٣٨ أساس قرار ٢٤٨ و تاريخ ٣/١٤/ ۷۷. قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف السابق لأن المحكمة لم تبين سبب تخفيف تعويض الطاعن حماد إلى النصف وهو ليس مسؤولاً قيادة السيارة كما أنها وقد قضت بزيادة فكان عليها أن تقبل الاستئناف المقدم منه لا أن ترده كما أنه كان على المحكمة أن ترجع إلى قوانين الشرطة وأنظمتها التي تحكم قواعد التعويض والنصوص التي تحد من تطبيق قواعد المسؤولية المدنية مما يتيح للمطعون ضدها وزارة الدفاع ابراز صورة قرار التعويض المرفق بالطعن السابق أمام محكمة الموضوع حيث أن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض وخفضت من التعويض المحكوم به التعويض الذي تقاضاه من الجهة التي يعمل لديها استناداً لأحكام القانون رقم ١٤ لعام ٩٥٨ وتعديلاته وأحكام المادة ٧٦ من القرار بقانون لعام ۹۲۹ وتعديلاته بما يتناسب مع قرار هذه المحكمة وعدم جواز جبر الضرر الواحد أكثر من مرة في حدود المسؤولية التقصيرية مما يتعين معه رفض السبب الأول من الطعن قرار النقض رقم ١٥٣٨ المشار إليه رفض السبب الثاني من الطعن فيتعين عدم سماع الدفع الذي انطوى عليه هذا السبب وحيث أن سببي الطعن لا يردا على القرار المطعون فيه الذي وجد من حيث النتيجة موافق للأصول والقانون لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً .