حجية محضر الجلسة في مواجهة الخصوم مشروطة باستيفائه توقيع رئيس المحكمة؛ فإذا خلا منه سقطت عنه هذه الحجية ولا يُعتدّ به لإثبات إجراءات الجلسة أو المرافعات.
ان محضر الجلسة ملزم للخصوم الا انه اذا كان خال من توقيع الرئيس فليس ثمة ما يوجب اعتباره كذلك . المناقشة: حيث أن وكيل الطاعن يدعي أنه لم ينه أقواله في الدعوى الاستئنافية. وحيث أنه يتضح من ضبط جلسة ١٩٨٠/٨/٢٧ والجلسات السابقة أنها لم تذيل بتوقيع رئيس المحكمة. وحيث أنه وان كان محضر الجلسة ملزم للخصوم إلا أنه مادام خالياً من توقيع الرئيس فليس ثمة ما يوجب اعتباره كذلك في الدعوى الماثلة، وتجدر الإشارة إلى أن الهيأة التي أصدرت الحكم لم تستمع إلى مرافعة الخصوم في الدعوى، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة وحيث أن النقض لهذا السبب يتصل بالطاعنين ويغني عن بحث بقية الأسباب التي يمكن للخصوم إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه وفقاً لما ذكر أعلاه