التحريض على ارتكاب الجرم يوجب العقاب متى توافرت محاولة حمل الغير على الفعل الجرمي، ولو لم يترتب على التحريض أي أثر أو نتيجة تنفيذية.
إن المحرض يعاقب إذا حاول إن يحمل شخصا أخر على ارتكاب الجرم ولو لم يفض التحريض على ارتكابه إلى أية نتيجة