• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى التعويض عن وفاة الموظف يُخصم من التعويض المقدر ما يكون قد صُرف لورثته من معاش أو تعويض ويقضى بالفرق فقط إذا كان النقص قائماً

عند تقدير التعويض عن وفاة الموظف يجب احتساب ما يستحقه الورثة من راتب تقاعدي وتعويضات وفق سبب الوفاة، ثم خصم ما صُرف فعلاً أو ما يستحقونه قانوناً من مبلغ التعويض المقدر؛ فإن ساوى المبلغ المحسوب التعويض المقدر أو زاد عليه رُدت الدعوى، وإن نقص حُكم بالفرق فقط.

نص الاجتهاد

عند تقدير التعويض في حالات التسبب بالوفاة للموظف يجب الاستيضاح عن الراتب التقاعدي الفعلي والتعويض الذي يستحقه ورثة المتوفى فيما اذا كانت الوفاة بغير سبب الوظيفة وماهو الراتب التقاعدي الفعلي والتعويض الذي يستحقه اذا كانت الوفاة بسبب الوظيفة ثم يؤخذ الفريق بين المبلغين ويقارن بالتعويض المقدر من قبل المحكمة فإذا ساوى المبلغ المصروف من قبل الجهة التابع لها الموظف المبلغ المقدر من قبل المحكمة او زاد عنه ردت الدعوى اما اذا نقص فيحكم بالفرق . المناقشة: الوقائع : تقدم المدعي سعد الدين اضافة لتركة ولده محمد خير تقدم بتاريخ ٩٧٣/٣/٢١ بدعوى إلى المحكمة البداية المدنية بحمص ضد المدعى عليهم وزارة الدفاع وعبد العزيز وعلي جاء فيها ان ابن المدعي كان يركب سيارة عسكرية يقودها المدعى عليه عبد العزيز وقد اصطدمت بسيارة عسكرية أخرى يقودها المدعى عليه علي وأسفر الحادث عن وفاة ابن المدعي وبما أن وزارة الدفاع مسؤولة عن أعمال تابعيها لذلك فالمدعي يطلب بعد المحاكمة الزام المدعى عليهم بالتضامن بدفع مبلغ عشرين ألف ليرة سورية لورثة المغدور وتضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب وقد قضت المحكمة المذكورة بتاريخ ٩٧٤/١١/١٢ برقم أساس /۰۰۰/ قرار /٧٥٨/ بالزام المدعى عليهما عبد العزيز ووزارة الدفاع بالتضامن بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية لورثة المغدور والزام المدعى عليهما علي ووزارة الدفاع بالتضامن بدفع مبلغ عشرة الاف ليرة سورية للورثة المذكورين على أن يوزع المبلغان بينهم حسب الفريضة الشرعية وتضمين المدعى عليهم المصاريف والأتعاب حسبما ورد في الحكم . فاستأنفت وزارة الدفاع هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٤/١٢/١٠ كما استأنفه تبعياً المدعى عليه عبد العزيز بتاريخ ١٩٧٥/٢/١٨ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بحمص بتاريخ ٩٧٦/٣/٤ برقم أساس /٥٦/ قرار /٥١ / حكمها القاضي بفسخ القرار المستأنف والزام المدعى عليهم بالتضامن بدفع عشرة آلاف ليرة سورية لورثة المغدور ورد الدعوى بالزيادة وتضمينهم الرسوم والمصاريف فطعنت وزارة الدفاع بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٩٧٦/٤/٢٨. فأصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ ۱۹۷۷/۳/۱٤ المتضمن نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها. المطعون فيه والمتضمن فسخ الحكم المستأنف والزام الجهة المدعى عليها وزارة الدفاع وعبد العزيز وعلي بأن يدفعوا بالتكافل إلى ورثة المغدور محمد خير مند و مبلغ / ٨٧٥٠/ ل.س ورد الدعوى بالزيادة . وأخيراً طعن وزير الدفاع بهذا القرار بتاريخ ٩٨١/٤/٣٠ طالباً نقضه النظر في الطعن : إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة /۹۸۱/۱۰/۱ رقم /٦٣٤ / وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : في أسباب الطعن : لم تتبع محكمة الاستئناف قرار النقض ١٩٤ أساس قرار ٢٤٦ تاريخ ٩٧٧/٣/١٤ إذ استبعدت المعاش المخصص لو الدو والدة المتوفي من أصل التعويض المحكوم به بمقولة ان المعاش التقاعدي المخصص لوالدي المتوفي مصدره القانون ولا يشمل بالضرورة ورثة المغدور في مناقشة أسباب الطعن : حيث أن محكمة النقض بقرارها رقم ٢٤٦ المؤرخ في ٩٧٧/٣/١٤ نقضت قرار محكمة الاستئناف السابق لأن المحكمة لم تستوضح من وزارة الدفاع عن الراتب التقاعدي الفعلي والتعويض الذي يستحقه ورثة المتوفي فيما إذا كان الوفاة بغير سبب الوظيفة وما هو الراتب التقاعدي الفعلي والتعويض الذي يستحقونه إذا كانت الوفاة بسبب الوظيفة . ثم تأخذ الفرق بين المبلغين وتقارنه بالتعويض المقدر من قبلها فاذا ساوى المبلغ المصروف من قبل وزارة الدفاع المبلغ المقدر من قبل المحكمة وزاد عنه ردت الدعوى أما إذا نقص فيحكم بالفرق وحيث أن محكمة الاستئناف لئن اتبعت النقض بالنسبة للتعويض الاضافي وقدره / ١٢٥٠ / ل.س إلا أنها على ما يبدو من الأوراق أهملت ادخال الراتب التقاعدي في الحساب وانزاله من المبلغ المحكوم به باعتبار صرف لأن الوفاة بسبب الوظيفة وكي لا يصرف تعويضين عن ضرر واحد وحيث أن الراتب التقاعدي في هذه الحالة يقدر في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة استناداً لأحكام المادة ٥٣ من قانون أصول المحاكمات وحيث أن اهمال محكمة الموضوع الراتب التقاعدي يعرض حكمها للنقض وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الفصل بالموضوع . وحيث أن ما قضت به محكمة الاستئناف الجهة مبلغ التعويض عن العمل غير المشروع هو / ۱۰,۰۰۰ / ل.س أقل من المبلغ الذي استحقه الورثة من راتب تقاعدي وتعويض إضافي ) ٢٠١٢٦٤ ) + ۱۲۵۰=۱۹۹۱۰ ويتغين رد الدعوي في الحالة المائلة لذلك تقرر بالاتفاق :۱ – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ۲ – فسخ القرار البدائي المستأنف والحكم برد دعوى الجهة المدعية .