• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن المبلّغ إلى الخصم تحت طائلة البطلان

إغفال إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن المبلّغ إلى الخصم يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

ينبغي ان يرفق باستدعاء الطعن المرسل الى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان وعدم وجود هذه الصورة مربوطة في استدعاء الطعن وصحيفة تبليغه يؤدي الى رد الطعن شكلا . المناقشة: في الشكل: فمن حيث أن المادة /۲۲۱/ أصول المعدلة بالمرسوم ۹۷۹/۱۳ قد نصت في فقرتها الأخيرة على مايلي: وفي جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان ومن حيث أنه بالرجوع إلى استدعاء الطعن وكذا صحيفة تبليغه إلى المطعون ضده تبين أن الطاعن لم يرفق به صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مما يتعين عدم قبول الطعن شكلاً لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق: عدم قبول الطعن شكلاً لوقوعه باطلاً