• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة الفنية من سلطة محكمة الموضوع متى كان لها أصل ثابت في الأوراق

تقدير الخبرة الفنية موكول لمحكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن فيه ما دام للتقرير سندٌ ثابت في الأوراق، وكانت الوقائع التي بُني عليها كافيةً لإنتاج النتيجة القانونية. كما تقوم مسؤولية الجهة المتسببة بتسرب المياه عن الأضرار الناشئة عن انفجار أنابيب المياه ولو ساعدت عوامل أخرى في تفاقم الضرر.

نص الاجتهاد

إن ما جاء بالخبرة الفنية يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولا معقب في ذلك لأحد طالما أن الوقائع المعتمدة لها أصلها في الملفان مؤسسة المياه تسأل عن الاضرار الناجمة عن انفجار انابيب المياه وتسربها الى الدور المجاور وان كانت رخاوة التربة التي بنيت عليها هذه الدور قد ساعدت في تصدعها . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن : حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الجهة الطاعنة بتعويض الأضرار التي لحقت بعقاره من جر اء تسرب المياه من القسطل العام مما أدى إلى تصدعه . وحيث أن القرار المطعون فيه أيد الحكم البدائي لجهة مسألة الجهة الطاعنة مسألة كاملة عن الضرر وفق ماجاء في تقرير الخبرة . وحيث أن الجهة الطاعنة التي أنسبت أسباب طعنها على النيل من تقرير الخبرة لم تطلب اجراء خبرة جديدة أمام محكمة الاستئناف لاثبات مطاعنها، خلافاً لما جاء في أسباب الطعن وحيث أن ما جاء بالخبرة الفنية يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولا معقب في ذلك لأحد طالما أن الوقائع المعتمدة لها أصلها في أن المياه هي الضرر ومصدرها الأنبوب العائد للجهة الطاعنة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وحيث أن مؤسسة المياه تسأل عن الأضرار الناجمة عن انفجار أنابيب المياه وتسربها إلى الدور المجاورة وان كانت رخاوة التربة التي بنيت عليها شده الدور قد ساعدت في تصدعها » قرار محكمة النقض رقم ٣٣٤/٢٠٥ تاريخ ١٩٧٨/٣/٤ » وحيث أن ما انطوى عليه السبب الثالث لجهة الاثراء بلا سبب إنما يثار ابتداء أمام هذه المحكمة ويتعين الالتفات عما جاء في هذا السبب لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً