تلتزم المحكمة المدنية بحجية الحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها بالضرورة، فلا تملك إعادة بحثها أو تخطيئتها متى كان الحكم الجزائي قد صدر وفق الضمانات المقررة قانونًا.
إن الحكم الجزائي يقيد القاضي المدني وذلك لتوافر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجزائية، وتبقى هذه الأحكام محل ثقة على الإطلاق دون أن تكون عرضة لإعادة النظر في ما قررته منعاً لتخطئتها من جهات القضاء بالنسبة للوقائع التي فصل فيها الحكم بالضرورة على ما هو عليه صراحة المادة 91 من قانون البينات