إذا عيّن القانون قاضي المذهب قائماً مقام القاضي الشرعي، امتدّ إليه اختصاص تنظيم الوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه في السويداء، متى كان النص القانوني يسند هذا النوع من الأعمال إلى القاضي الشرعي.
قاضي المذهب يقوم مقام القاضي الشرعي بشأن الوقف الخيري بالسويداء المناقشة: إلى المحامي العام في السويداءجواباً على إحالتكم رقم 13745 تاريخ 10/12/1981 لكتاب قاضي المذهب رقم 4041 تاريخ 10/12/1981 بشأن الوقف الخيري بالسويداء.حيث أنه من المسلم به أن الدروز طائفة من الطوائف الإسلامية ويطبق عليها قانون الأحوال الشخصية عدا ما استثني بنص خاص كالنص الوارد بالمادة 307 من القانون المذكور. وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن قاضي المذهب تكون قابلة للطعن أمام الدائرة الشرعية لدى محكمة النقض.وحيث أنه بمقتضى التشريعات النافذة فإن وزارة الأوقاف هي وحدها صاحبة الصلاحية والاختصاص في الإشراف على الأوقاف الخيرية.ولما كان قانون السلطة القضائية (المادة 35) قد سمى قاضي المحكمة المذهبية بالقاضي الشرع وهو بذلك يقوم مقام القاضي الشرعي فيما ورد النص عليه في المادتين 537 و 538 من قانون أصول المحاكمات المدنية.لذلك فإن تنظيم أعمال الوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه يعتبر من اختصاص قاضي المذهب وذلك عملاً بالفقرة (ب) من المادة 538 من قانون أصول المحاكمات.للإطلاع وإجراء المقتضى. وزير العدل