عند تأميم الشركة، لا تسقط الحقوق العمالية المكتسبة للعمال قبل التأميم، وتلتزم الدولة بأداء هذه الحقوق عن الفترة السابقة عليه، مع بقاء مبدأ الاحتفاظ بتلك الحقوق قائماً.
ان المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 1972/6/1 لا تعني أكثر من تكريس الاحتفاظ لعمال الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة لدى الشرة السورية المحدثة وان الدولة ملتزمة بالحقوق العمالية المترتبة لهم عن الفترة ما قبل التأميم