• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الصادر من غير المفوض لا ينفذ في حق الأصيل إلا بإجازته

النيابة لا تُعتدّ في مواجهة الغير إلا إذا كانت ثابتة بنص القانون أو باتفاق صحيح يحدد نطاقها؛ فإذا تجاوز الشخص حدود نيابته أو تصرّف بلا نيابة، كان تصرفه غير نافذ في حق الأصيل إلا بالإجازة اللاحقة من ذي أهلية.

نص الاجتهاد

النيابة هي قيام شخص مقام غيره بالتصرف عنه بتفويض مشروع وتكون النيابة قانونية اذا حدد القانون نطاقها وتكون اتفاقية اذا تولى الاتفاق تحديد نطاقها فإذا تصرف شخص عن غيره دون أن يكون مفوضا بهذا التصرف بأحد الوجهين السابقين فأن تصرفه لا يسري على ذلك الغير الا اذا رضي به واجازه وكان أهلا للإجازة