إذا وُجد نصّ خاص في قانون الإيجارات ينظّم تبليغ البطاقة، فإن هذا النصّ يقدَّم على القواعد العامة في أصول المحاكمات، ولا يُشترط لصحّة التبليغ ذكر الساعة ما لم ينصّ القانون الخاص على ذلك.
ان تبليغ البطاقة الى المخاطب انما يتم بمقتضىمن القانون 1949/464لا بموجبمن قانون أصول المحاكمات كما يجري بموجب البند الثالث من الفقرة آ من المادة الخامسة من قانون الايجارات ولا يشترط ذكر الساعة