إذا كان العقار موروثاً وللمورِّث ورثةٌ متعددون، فإن صفة المالك المستقل تُفترض للورثة جميعاً، فلا يجوز لأحدهم أن يتفرّد بطلب التخلية للسكنى، لأن هذا السبب يفترض توافر شرط الملكية/الحق بصورةٍ لا يملكها أحد الورثة منفرداً دون باقي الشركاء في الإرث.
يعتبر القانون الورثة جميعا بحكم المالك المستقل ولا يحق لاحدهم الانفراد بالادعاء بالتخلية لعلة السكنى المناقشة: بما أن المدعي أسس دعواه على طلب إخلاء العقار 838/8 مسجد الاقصاب لعلة السكنى. وبما أنه ثابت من إقرار المدعي ومن قيود السجل العقاري أن العقار المدعى به كان مسجلاً باسم خليل. ثم انتقل إلى اسم أيلي خليل. شراء بالعقد 789 لعام 1969. وبما أنه ثابت أيضاً من إخراج القيد المدني للمرحوم خليل. المالك السابق للعقار أن المدعي ليس الوارث الوحيد له حيث يشاركه في الإرث والدته ماري وأخته ريموند واخوته جورج ورياض وضياء وميشيل.وحيث أن المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980 اعتبر الورثة جميعاً بحكم المالك المستقل ولا يحق لأحدهم الانفراد بالادعاء بالتخلية للسكنى مما يجعل انتقال العقار إلى اسم المدعي قبل وفاة والده المالك السلف المؤجر للعقار المدعى به يفقد هذه الدعوى الشرط المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980.وكان يتضح من دراسة الأسباب الموجبة للمرسوم التشريعي المذكور أنه صدر خصيصاً لمنع مثل الحالة موضوع الدعوى. وكان القرار المستأنف والحال ما ذكر قد جاء في محله القانوني لا تنال منه أسباب الاستئناف مما يتعين تصديقه.