• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على تعويض عند الفسخ ولو جاوز الفائدة القانونية، أما المبلغ المقرر لمجرد تأخير الوفاء فلا يستوفى منه إلا الفائدة القانونية

التعويض الاتفاقي المقرّر جزاءً للفسخ لا يُشترط أن يعادل الفائدة القانونية، بينما المبلغ المحدد عن فترة الوفاء أو مقابل التأخير في السداد لا يجوز المطالبة به إلا في حدود الفائدة القانونية المسموح بها، مهما كانت تسميته.

نص الاجتهاد

ان التعويض الاتفاقي لقاء الفسخ لا يشترط ان يكون معادلا للفائدة القانونية وان المبلغ الحدد لقاء تحديد فترة وفاء لا لقاء الفسخ لا يجوز تقاضي عنه سوى الفائدة المسموح بها قانونا ولو سمي تعويضا