التعويض الاتفاقي المقرّر جزاءً للفسخ لا يُشترط أن يعادل الفائدة القانونية، بينما المبلغ المحدد عن فترة الوفاء أو مقابل التأخير في السداد لا يجوز المطالبة به إلا في حدود الفائدة القانونية المسموح بها، مهما كانت تسميته.
ان التعويض الاتفاقي لقاء الفسخ لا يشترط ان يكون معادلا للفائدة القانونية وان المبلغ الحدد لقاء تحديد فترة وفاء لا لقاء الفسخ لا يجوز تقاضي عنه سوى الفائدة المسموح بها قانونا ولو سمي تعويضا