إذا كان الخصم في دعوى النفقة والأشياء الجهازية في موضعٍ يوجب الردّ والبيان، ثم سكت ولم ينكر ما أُثير بحقه وتخلّف عن متابعة الدعوى، جاز اعتبار سكوته وتغيّبه قرينةً على إقراره بصحة الدعوى.
في دعوى النفقة والاشياء الجهازية تعتبر عدم دعوة تزاوجه للمتابعة وعدم انكار دفوع الزوجة لجهة المتابعة والاشياء الجهازية ومن ثم تغيب المدعي عليه عن جلسات الدعوى يعتبر اقرارا منه بصحة الدعوى لان السكون في معرض الحاجة بيان