• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تغيّب المدعى عليه عن جلسات دعوى النفقة والأشياء الجهازية قرينةً على إقراره بصحة الدعوى متى سكت في موضعٍ يقتضي البيان

إذا كان الخصم في دعوى النفقة والأشياء الجهازية في موضعٍ يوجب الردّ والبيان، ثم سكت ولم ينكر ما أُثير بحقه وتخلّف عن متابعة الدعوى، جاز اعتبار سكوته وتغيّبه قرينةً على إقراره بصحة الدعوى.

نص الاجتهاد

في دعوى النفقة والاشياء الجهازية تعتبر عدم دعوة تزاوجه للمتابعة وعدم انكار دفوع الزوجة لجهة المتابعة والاشياء الجهازية ومن ثم تغيب المدعي عليه عن جلسات الدعوى يعتبر اقرارا منه بصحة الدعوى لان السكون في معرض الحاجة بيان