• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقتطع الربع المجاني عند استملاك عقار مملوك لمؤسسة ذات نشاط استثماري وتجاري ويُسجل باسمها كملك خاص

لا يسرى الإعفاء من الربع المجاني في الاستملاك على الجهات العامة التي يكون نشاطها استثمارياً أو تجارياً إذا كان الاستملاك لا يرد للنفع العام، ويُسجَّل العقار المستملك باسمها كملك خاص لا كمال عام.

نص الاجتهاد

ان قانون الاستملاك الجديد لا يجيز للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية اقتطاع الربع المجاني لعدم احفيتها به لا نها مؤسسة ذات نشاط استثماري وتجاري واستملاكها لا يكون للنفع العام والعقار المستملك لا يلحق بالأملاك العامة وانما يسجل باسم المؤسسة المذكورة كملك خاص وان الحكم على المؤسسة يفيد الحكم على ممثلها القانوني