العبرة في قبول الاستئناف شكلاً هي بحسن الاعتقاد المستند إلى تبليغ الحكم واستخراج القرار من قبل الخصم، فإذا كان المستأنف يظن أن الرسم البدائي قد استُكمل وفق القانون عند التبليغ، فلا يُحمَّل عبء الاستفسار عن تتمته ولا يُرفض استئنافه شكلاً لهذا السبب.
اذا تم الاستئناف بعد تبليغ المستأنف الحكم البدائي المستخرج من قبل الخصم المستأنف عليه اعتقادا من المستأنف ان تتمة رسم الدعوى البدائية قد دفع حين استخراج القرار المبلغ اليه فإن هذا الاعتقاد المتفق واحكام قانون الرسوم يعفي المستأنف من الاستفسار عن دفع تتمة الرسم البدائي طالما ان الاستئناف وقع بعد تبليغ الحكم البدائي له مما يوجب قبول الاستئناف شكلا