لا يترتب سقوط الاستئناف التبعي إلا في حالة عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما تنازل المستأنف عن استئنافه أو رجوعه عنه فلا أثر له على حق المستأنف تبعاً في متابعة طعنه والفصل فيه.
ان نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا اما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه أن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه