• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وضع الحراسة القضائية أو رفضه من القرارات الوقتية المستعجلة التي يصدر فيها حكم الاستئناف مبرماً غير قابل للطعن بطريق النقض

إذا تعلّق الأمر بفرض الحراسة القضائية أو رفضها، فإن القرار يُعدّ وقتياً مستعجلاً، ويصدر حكم الاستئناف فيه نهائياً مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان قرار وضع الحراسة القضائية او رفضها هو من القرارات الوقتية المستعجلة وان حكم الاستئناف يصدر فيها مبرما ولا يخضع للطعن بطريق النقض المناقشة: القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بحلب برقم ١٢٠٥ ٢٤ / تاريخ ۹۸۱/۱۰/۱۹ القاضي بفسخ الحكم البدائي رقم ١٧٠/٣٦ مستعجل لعام ٩٨٠ والقاضي بفرض الحراسة القضائية على مشفى المدعى عليه خاجيك المشيد على العقارين ١/١٧١٤ من المنطقة العقارية الثالثة بحلب كافة موجوداته وأدواته ومعداته وذلك مع حتى صدور قرار حائز قوة القضية المقضية في الدعوى رقم ٤٣/٤٠٧ لعام ۹۸۰ والدعوى المدنية الاستئنافية رقم ٢/١٨ لعام ٩٨٠ المتكونتين بين أطراف هذه الدعوى. وتعيين المساعد العدلي مصطفى حارساً قضائياً بأجر شهري قدره خمسمائة ليرة سورية وتخويله كافة الصلاحيات القانونية بصفته هذه الإدارة المشفى وجمع غلاله وانفاق مصاريفه وأجوره، الخ ما جاء في القرار فاستأنف الدكتور هذا الحكم طالباً فسخه وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المتضمن فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى فطعن الدكتور بهذا الحكم بتاريخ ٩٨٢/٩/١ طالباً نقضه النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن و على الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1. سبق أن صدر قرار مبرم برد طلب فرض الحراسة على المستشفى وهو قرار يتعارض مع القرار المطعون فيه بفرض الحراسة القضائية على المستشفى مما يجعل الطاعن حائراً بين قرارين متناقضين في ذات الموضوع. 2. القرار المطعون فيه فصل في قرار سبق الفصل فيه بقرار مبرم لذلك فهو باطل 3. القرار المطعون فيه خالف ما هو ثابت من الأدلة في قرار سابق. 4. لم ترد المحكمة على دفوع وطلبات الطاعن في مناقشة أسباب الطعن: لما كان الاجتهاد مستقراً على أن قرار وضع الحراسة القضائية أو رفضها هو من القرارات الوقتية المستعجلة وان حكم الاستئناف يصدر فيها مبرماً ولا يخضع للطعن بطريق النقض ) قرار نقض رقم ٢٠٣٥ تاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۲۰ )لذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعن لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للطعن بطريق النقض. مصادر التأمين وتضمين الطاعن الرسم عشرين ليرة سورية والمجهود الحربي والنفقات