في دعاوى التصرف بالأمانة، متى كانت العلاقة الأصلية بين الطرفين علاقة مدنية غير تجارية وجب على من يتمسك بعقد الأمانة أن يثبت قيامه بالطرق المدنية أولاً، ثم يمكن إثبات واقعة التصرف بالأمانة بكافة وسائل الإثبات.
إذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية لا تجارية، وجب إثبات عقد الأمانة بينهما أولا بالوسائل المدنية، أما الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة فيمكن اثباتها بكل أنواع الاثبات. المناقشة: حيث أن الطاعن يعترف في استدعاء دعواه وفي جميع ادوار المحاكمة انه سلم المضخة المطعون ضده لا لبيعها انما للاحتفاظ بها على ان يستردها منه عند الطلب وهذا يدل وبحق على أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة مدنية لا تجارية ويجب اثبات عقد الامانة بينهما أولا بالوسائل المدنية أما الجريمة نفسها ( التصرف بالأمانة ( فيمكن اثباتها بكل انواع الإثبات ( ) وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم المسؤولية المدنية الخلاف انما يكون قد أصاب وجه الحق فيما قرره من حيث النتيجة ويتعين تأييده لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا