إذا لم يذكر الحكم الدليل أو المستند الذي بُني عليه لإثبات تكرار جرم الفرار الداخلي، كان الحكم معيباً ويوجب نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2025 – إذا لم يبين الحكم مستنده في اثبات تكرار جرم الفرار الداخلي كان معرضاً للنقض.