• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم لعدم بيان مستند تكرار جرم الفرار

إذا لم يذكر الحكم الدليل أو المستند الذي بُني عليه لإثبات تكرار جرم الفرار الداخلي، كان الحكم معيباً ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2025 – إذا لم يبين الحكم مستنده في اثبات تكرار جرم الفرار الداخلي كان معرضاً للنقض.