اذا لم يبين الحكم مستندة في اثبات تكرار جرم الفرار الداخلي كان معرضا لل
لا يكتمل تسبيب الحكم في جرائم الفرار الداخلي عند ترتيب أثر التكرار إلا إذا بيّن السند الذي استند إليه في إثبات هذا التكرار، وإلا عُدّ الحكم معيباً ومعرّضاً للنقض.
نص الاجتهاد
اذا لم يبين الحكم مستندة في اثبات تكرار جرم الفرار الداخلي كان معرضا للنقض .