لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقد ضمان محاصيل ثمار الاشجار المبرم بين منشأة مزارع الدولة واحد الافراد ولا يدخل هذا العقد بمفهوم العقود الادارية المنصوص عنها بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقد ضمان محاصيل ثمار الاشجار المبرم بين منشأة مزارع الدولة واحد الافراد ولا يدخل هذا العقد بمفهوم العقود الادارية المنصوص عنها بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959