• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان امر النظر بجرم الإهمال المؤدي الى فرار سجين والمسند الى شرطي مدني يعود للقضاء العادي

إذا أُسند إلى شرطي مدني جرم الإهمال المؤدي إلى فرار سجين، فإن نظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي لا لجهة استثنائية.

نص الاجتهاد

ان امر النظر بجرم الإهمال المؤدي الى فرار سجين والمسند الى شرطي مدني يعود للقضاء العادي .