إذا أُسند إلى شرطي مدني جرم الإهمال المؤدي إلى فرار سجين، فإن نظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي لا لجهة استثنائية.
ان امر النظر بجرم الإهمال المؤدي الى فرار سجين والمسند الى شرطي مدني يعود للقضاء العادي .