لا تقوم جريمة ترك العمل إذا غادر الموظف وظيفته قبل قبول استقالته والتحق مباشرةً بوظيفة أخرى في الدولة، لأن ذلك يُعدّ استمراراً في الخدمة العامة لا انقطاعاً عنها.
ان الاجتهاد استقر على ان ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إعفاء المطعون ضده من عقوبة جرم ترك العمل قبل موافقة السلطة تأسيساً على أنه التحق بالعمل لدى الشركة العامة للصناعات والمنظفات الكيماوية قد جاء من حيث النتيجة في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة لأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار مجرد تعيينه في الشركة العامة للصناعات استمراراً في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة. (راجع من للأستاذ ياسين ).