قيام السلطة الفعلية على المجنى عليها مسألة واقعية يتعين على المحكمة إثباتها وبيان عناصرها وظروفها، ولا يجوز استخلاصها افتراضاً من مجرد علاقة قرابة أو مبيت عارض. وثبوتها لا يتوقف على الدوام، إذ تكفي السلطة الفعلية المؤقتة إذا ثبتت على وجهٍ خاص.
لا يمكن افتراض السلطة الفعلية ابتداء ولا بد من إثباتها إثباتاً خاصاً كما يجب بيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة على المجنى عليها سلطة فعلية ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية المناقشة: السلطة الفعلية في جرائم العرض لا يمكن افتراضها ابتداء ولابد من اثبات قيامها وبيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة فعلية على المجنى عليها لا يهم أن تكون هذه السلطة دائمة أو عرضية وعلى ذلك فاعتداء الجاني على اخت زوجته لا يشكل قيام السلطة الفعلية بمجرد كونها كانت تحضر للمبيت عند أختها أحيانا وبناء على طلب زوج الاخت نفسه