ان ترك الموظف عمله قبل استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لايشكل جريمة لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار مجرد تعيينه في وظيفة أخرى استمرارا في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة .
ان ترك الموظف عمله قبل استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لايشكل جريمة لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار مجرد تعيينه في وظيفة أخرى استمرارا في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى اعفاء المطعون ضده من عقوبة جرم ترك العمل قبل موافقة السلطة تأسيسا على انه التحق بالعمل لدى الشركة العامة للصناعات والمنظفات الكيماوية قد جاء من حيث النتيجة في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة لان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة اخرى في الدولة لا يشكل جريمة لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار مجرد تعينه في الشركة العامة للصناعات استمرار في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة ٣٦٤ من قانون العقوبات المعدلة راجع من مجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزللي لهذا تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة :1. قبول الطعن شكلا 2. رده موضوعا