صفة الادعاء الشخصي أمام المحاكم العسكرية لا تمنح صاحبها حق الطعن في قراراتها، لأن اختصاص هذه المحاكم ينحصر في دعاوى الحق العام دون دعاوى الحق الشخصي.
استقر الاجتهاد على انه ليس لمن اتخذ صفة الادعاء الشخصي امام المحاكم العسكرية ان يطعن في قراراتها لان المحاكم العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام فقط وفقا لما نصت عليه احكام المادة 49 ق ع ع .