• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق النية الجرمية في جريمة الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الأمانة الى حيازة نهائية وعلى

تتحقق النية الجرمية في جريمة الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الأمانة الى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك ان رد المال المختلس بتمامه قبل إحالة القضية على المحكمة يوجب تخفيف العقوبة بشقيها للنصف

نص الاجتهاد

تتحقق النية الجرمية في جريمة الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الأمانة الى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك ان رد المال المختلس بتمامه قبل إحالة القضية على المحكمة يوجب تخفيف العقوبة بشقيها للنصف المناقشة: حيث أن النية هي أرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون في المادة ١٨٧ / ق. ع وتتحقق في الاختلاس بتغيير الامين نيته في حيازة المال المؤمن عليه من حيازة مؤقته وعلى سبيل الامانة الى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك هذا ولئن كانت النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه الا أنه يستدل عليه من اعماله المادية الظاهرة وان اشتراك الطاعن مع آخر في مشروع ضمان مشمش و تصنيع القمر الدين بغاية تحقيق المنفعة المادية وتزويره اشعارا مصرفيا بمبلغ ٣٩٨٢٥ ل.س بتقليده توقيع أمين صندوق المصرف التجاري السوري الفرع رقم 1 وتسليمه هذا الاشعار الى محاسبة مركز الشفاء لبيع الادوية التابع للمؤسسة العامة لتجارة الادوية فارمكس للايهام بأن هذا المبلغ دخل المصرف لحساب المؤسسة. في حين أنه دخل في ذمته وتصرف به لحسابه مغيرا نيته في حيازة المال المؤمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الامانة الى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك واقراضه مبلغ ۳۰ ۳۰۷۳۱ ل.س من أموال المؤسسة لبعض عمال الصيادلة وكأنها أمواله باعترافه امام قاضي التحقيق بتاريخ ۱۹۷۹/۳/۱۸ وفي كافة ادوار المحاكمة بدل وبحق على توافر نية الاختلاس لديه وحيث أن فعله تحكمه الفقرة /ب/ من المادة / ١٠ / من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة /۳۳/ منه بحيث تعتبر الغرامة عقوبة اضافية وجوبية يحكم بها اضافة للعقوبة الاصلية وحيث أن الاجتهاد وقد استقر على أن رد المال المختلس بتمامه قبل احالة القضية على المحكمة يوجب تخفيف العقوبة بشقيها – الاشغال الشاقة والغرامة للنصف بمقتضى المادة ٣٥٦ ق. ع. وحيث أن تأجيل القضية لجلسة ١٩٨١/٦/٣٠ للتحقيق بعد استماع المرافعة – ثم تصريح الرئيس في تلك الجلسة بأنه تمت تلاوة ضبوط الجلسة السابقة وأوراق الدعوى يعني انه اطلع عليها واكتفى بتلاوتها دون ان يرى ضرورة لإعادة التحقيق من جديد وهو أمر متروك له ولا يشكل سببا للنقض وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أبان واقعة الدعوى وناقش ادلتها ورد على الدفوع المثارة ردا سائفا وأقام قضاءه على اسس سليمة تكفي لحمله وحيث أن الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق لهذه الأسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا.