تلتزم الجهة التأديبية باتباع طريق التبليغ الذي رسمه القانون للمثول أمام مجلس التأديب، وأي تبليغ يتم على خلاف هذا الطريق يعيب الإجراءات بالبطلان.
اذا لم يوقع المحال التبليغ للمثول امام مجلس التأديب وتم التبليغ للمثول أمام مجلس التأديب وتم التبليغ عن طريق المحاسب وبغير الطريق الذي حدده القانون فإنه يتعين اعتبار اجراءات المحاكمة التأديبية باطلة