• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراءات التأديبية إذا تم التبليغ للمثول أمام مجلس التأديب على خلاف الطريق الذي يحدده القانون

تلتزم الجهة التأديبية باتباع طريق التبليغ الذي رسمه القانون للمثول أمام مجلس التأديب، وأي تبليغ يتم على خلاف هذا الطريق يعيب الإجراءات بالبطلان.

نص الاجتهاد

اذا لم يوقع المحال التبليغ للمثول امام مجلس التأديب وتم التبليغ للمثول أمام مجلس التأديب وتم التبليغ عن طريق المحاسب وبغير الطريق الذي حدده القانون فإنه يتعين اعتبار اجراءات المحاكمة التأديبية باطلة