• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاكتفاء بتحقيقات القضاء العسكري متى كانت واضحة في تحديد مسؤولية سائق السيارة العسكرية أو نسبة جزء منها إليه

للمحكمة سلطة الاكتفاء بتحقيقات الجهة المختصة متى كانت واضحة وكافية لتحديد مسؤولية السائق العسكري، دون وجوب الاستعانة بالخبرة الفنية إذا لم تعد لازمة للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تكتفي بالتحقيقات التي أجرتها جهة القضاء العسكري متى كانت واضحة لجهة مساءلة سائق السيارة العسكرية ابتداء او لجهة تحميله كامل المسؤولية او بعضها دون الاستعانة بالخبرة