للمحكمة سلطة الاكتفاء بتحقيقات الجهة المختصة متى كانت واضحة وكافية لتحديد مسؤولية السائق العسكري، دون وجوب الاستعانة بالخبرة الفنية إذا لم تعد لازمة للفصل في النزاع.
للمحكمة أن تكتفي بالتحقيقات التي أجرتها جهة القضاء العسكري متى كانت واضحة لجهة مساءلة سائق السيارة العسكرية ابتداء او لجهة تحميله كامل المسؤولية او بعضها دون الاستعانة بالخبرة