• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تقدير نسبة المسؤولية من وقائع الحكم الجزائي دون اللجوء إلى الخبرة متى كانت البينات كافية

تُقدِّر محكمة الموضوع البينات وتستخلص منها نسبة المسؤولية، ولا تلتزم بإجراء الخبرة أو إعادة الخبرة متى كانت الوقائع الثابتة في الحكم الجزائي كافية لتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

لا حاجة لا جراء الخبرة أو اعادتها اذا انت الوقائع الواردة بالقرار الجزائي تتيح للمحكمة تحديد نسبة المسؤولية لان تقدير البينات والاخذ بها أمر متروك لمحكمة الموضوع