تُقدِّر محكمة الموضوع البينات وتستخلص منها نسبة المسؤولية، ولا تلتزم بإجراء الخبرة أو إعادة الخبرة متى كانت الوقائع الثابتة في الحكم الجزائي كافية لتكوين قناعتها.
لا حاجة لا جراء الخبرة أو اعادتها اذا انت الوقائع الواردة بالقرار الجزائي تتيح للمحكمة تحديد نسبة المسؤولية لان تقدير البينات والاخذ بها أمر متروك لمحكمة الموضوع