مسؤولية صاحب المحل عن البضاعة المهربة تقوم على مجرد ثبوت وجودها في المحل باعتباره مكلفاً بمراقبته، فتوقع العقوبة متى تحقق الفعل المادي للمخالفة، ولا يُقبل دفع حسن النية أو الجهل إلا إذا ثبتت قوة قاهرة أو سبب أجنبي.
في مجال مساءلة صاحب المحل المودعة فيه البضاعة المهربة اعتبر أن صاحب المحل مكلف بمراقبة محله فإذا ما توفر العنصر المادي للمخالفة وهو وجود البضاعة في منزله ترتب ايقاع العقوبة لعدم الاخذ بحسن النية او الجهل وانما يؤخذ بعين الاعتبار الواقعة المادية التي تؤلف المخالفة ما لم يثبت قيام القوة القاهرة او السبب الاجنبي