إذا نصّت اتفاقية نافذة بين جهتين إداريتين على أن التسوية التي تُجرى في موضوع محدد نهائية وشاملة، فإن هذه التسوية تكتسب حجية نهائية وتستغرق حقوق الجهتين كافة في نطاقها.
ان الاتفاقية المعقودة بين ادارتي الجمارك وحصر التبغ والتنباك بتاريخ 1949/3/17 والسارية المفعول تخول ادارة الحصر حق اجراء التسوية التي تجريها في هذا الشأن يرتدي طابعا نهائيا وتعتبر شاملة حقوق ادارة حصر التبغ والتنباك وحقوق ادارة الجمارك