تختص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إضرار أصابت الأرض الزراعية أو المزروعات أو المحصولات بسبب قطع المياه، ولو جاوزت قيمة المدعى به نصابها المعتاد، متى انحصرت المطالبة في هذا الضرر.
اذا كانت الدعوى تنحصر بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالمزروعات ولم تتعد الاضرار الارض الزراعية ومحصولاتها بنتيجة قطع المياه عنها فإن محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى مهما كانت قيمة المدعى استنادا لا حكام الفقرة د منأصول محاكمات