لا تُبنى التخلية على عدم تسديد مبالغ لا تُعدّ من الأجور القانونية الموجبة للتخلية، ولا على مطالبةٍ تتعلق برسم حراسةٍ يعتريها الإجمال والجهالة في بيان حصصها على وجهٍ يمنع التمييز والاحتساب الصحيح.
ان أجور التدفئة نفقات المياه وان ادرجت في صك الايجار فإن التقصير بتسديدها لا يوجب التخلية لا نها ليست من الاجور المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون الايجار ولا يعتد بالمبالغ المحددة في بطاقة المطالبة عن رسم الحراسة لا نها مأخوذة عن ايصال المالية كما ان الاتفاق الخاص المثبت في صك الايجار على مبلغ مقطوع لقاء رسم الحراسة والدفئة والمياه هذا الاجمال المورث للجهالة الذي لا يعرف منه ما خصص للحراسة حصرا يبطل بطاقة المطالبة برسم الحراسة ولا يوجب التقصير في هذه الحالة في دفع هذا الرسم التخلية لوجود الجهالة