• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير تقام على المستأجر الأصلي وتنفذ التخلية في حق المستأجر الثانوي

في دعاوى الإخلاء بسبب تأجير المأجور للغير، تكون الخصومة موجهة إلى المستأجر الأصلي باعتباره صاحب العلاقة التعاقدية، مع سريان أثر الحكم بالتخلية على المستأجر الأصلي وعلى المستأجر الثانوي.

نص الاجتهاد

ان دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير انما تقام على المستأجر الاصلي لا على الثانوي على انه يسري حكم التخلية على المستأجر الاصلي وعلى المستأجر الثانوي