في دعاوى الإخلاء بسبب تأجير المأجور للغير، تكون الخصومة موجهة إلى المستأجر الأصلي باعتباره صاحب العلاقة التعاقدية، مع سريان أثر الحكم بالتخلية على المستأجر الأصلي وعلى المستأجر الثانوي.
ان دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير انما تقام على المستأجر الاصلي لا على الثانوي على انه يسري حكم التخلية على المستأجر الاصلي وعلى المستأجر الثانوي